كان
إقرار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 أحد الركائز التشريعية الأساسية لإصلاح مناخ الاستثمار، وقد تصدى القانون للمشكلات الإجرائية التي تواجه الدولة في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القائم منها وعلى راس تلك المشكلات منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية.
وقد تضمن القانون النص على أن تقدم تدريجيا وفي أسرع وقت ممكن خدمات مركز خدمات المستثمرين بطريقة مميكنة وآلية من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة.
كما تضمن وجود مسئولين عن الجهات الإدارية المختصة أو المكلف من شركات المرافق العامة، للعمل في نظام مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها، تنتقل إلى ممثلي الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.
كما استحدث القانون انشاء مكاتب الاعتماد وهي المكاتب المرخص لها من الهيئة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالعمل في مجال فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم شهادات الاعتماد ، ويجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتشغيله والتوسع فيه لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
ويتولى مركز خدمات المستثمرين تلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.